الشيخ الطوسي

632

الخلاف

وروى معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة " إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع " ( 1 ) . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع " ( 2 ) . مسألة 406 : يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين : فرقة تستحب تقديم جميع النوافل ( 3 ) ، وفرقة تستحب تقديم أكثرها ( 4 ) ، ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل إلى بعد العصر ، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما ( 5 ) . وروى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : " قبل الصلاة " ( 6 ) . مسألة 407 : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحب له الجهر بالقراءة .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 427 الحديث الثاني ، والتهذيب 3 : 16 حديث 59 ، والاستبصار 1 : 417 حديث 1603 . ( 2 ) التهذيب 2 : 90 ذيل حديث 334 و 3 : 17 ذيل الحديث 62 ، والاستبصار 1 : 339 ذيل حديث 1275 و 418 ذيل حديث 1606 . ( 3 ) ذهب إلى ذلك الشيخ المصنف في النهاية : 104 ، والمبسوط 1 : 146 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 26 " ضمن الجوامع الفقهية " . ( 4 ) ذهب إليه ابن البراج في المهذب 1 : 101 ، وابنا عقيل والجنيد كما في المختلف : 110 . ( 5 ) التهذيب 3 : 14 ذيل الحديث 48 : والاستبصار 1 : 409 باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال . ( 6 ) التهذيب 3 : 12 الحديث 38 ، والاستبصار 1 : 411 حديث 1570 .